إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
شفاء العليل شرح منار السبيل
217690 مشاهدة
ما أبطل الوضوء ووجود الماء

قوله: [ ومبطلاته خمسة: 1- ما أبطل الوضوء. 2- ووجود الماء] لقوله -صلى الله عليه وسلم- فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير رواه أحمد والترمذي وصححه . هذا إذا كان تيممه لعدم الماء. وإن تيمم لمرض ونحوه لم يبطل بوجوده.


الشرح: مبطلات التيمم -خمسة أمور:
أولا: مبطلات الوضوء: فالتيمم يبطل بنواقض الوضوء لأنه بدل عن الوضوء، ونواقض الوضوء قد عرفناها سابقا، فلو أن إنسانا تيمم عن حدث أصغر ثم بال أو تغوط فقد بطل تيممه؛ لأن البدل له حكم المبدل، وهكذا فالتيمم عند الحدث الأكبر يبطل بموجبات الغسل، كالإنزال بلذة ودفق، وكالتقاء الختانين بين الرجل والمرأة، ونحو ذلك من موجبات الغسل، فإن التيمم يلزم تجديده بهذه الموجبات.
ثانيا: يبطل التيمم بوجود الماء فإذا تيمم الإنسان لعدم الماء ثم وجده فقد بطل تيممه، لقوله -صلى الله عليه وسلم- الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته أما لو تيمم لأجل المرض فإن تيممه لا يبطل بوجود الماء، بل يبطل ببرئه من هذا المرض- وهذا واضح ـ.